نصت التعديلات النهائية لمشروع تعديل بعض أحكام قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، وعقب موافقة لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على عددا من البنود أبرزها ، إنشاء لجنة تُسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص اللجنة العليا بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أي من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ويأتى تحديد نسب التعويضات والصرف بناء على عرض اللجنة ، والتي يترتب عليها وجود متغيرات أدت إلى الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة، بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسببٍ يرجع إلى المتعاقد
كما تضمنت التعديلات ، أن تتقدم شركات المقاولات المختصة طلبا بصرف التعويض الذى يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدَّمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القانون المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .
وشملت التعويضات أيضا أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات في تلقّي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ بسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لأحكام قانون التعويضات وعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُشار إليه .