نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنسب التعويضات على جميع أنواع العقود وفقا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة .
وجاء نص قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2024 كالتالى :
بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1 مارس 2023 وحتى 31 يناير 2023 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2023 ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات ،
وعلى محضر الاجتماع السادس والستين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 18 يناير 2024 ،
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر :
المادة الأولى :
يعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال الفترة من 1 مارس 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023 طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .
المادة الثانية :
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .