تضمن التعديلات الجديدة على مشروع قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 جبر الضرر لشركات المقاولات عن كافة المشروعات المتعاقد عليها والجارى تنفيذها خلال الفترة الزمنية التى تبدأ من مارس 2021 ، وذلك وفقا لبنود التعديلات التى تم رفعها إلى مجلس الوزراء وحصلت على موافقة نهائية وتمت صياغتها.
أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن مشروع تعديلات قانون التعويضات ينتظر عودة اجتماعات مجلس النواب ليدخل إلى اللجنة العامة ويتم إقراره رسميا حتى يكون ملزما لكافة جهات الإسناد.
أضاف أنه طبقا لبنود التعديلات التى تم صياغتها سيتم إقرار التعويضات لكافة الشركات عن المشروعات المتعاقد عليها خلال الفترة التى تبدأ من مارس 2021 ، نظرا للمتغيرات الاقتصادية وتداعيات الأحداث العالمية التى أثرت على نشاط القطاع وساهمت فى زيادة الأسعار وارتفاع تكلفة التنفيذ ونقص المعروض من المواد الخام فضلا عن صعوبة توفير المواد الخام المستوردة.
أشار إلى أهمية التعديلات الجديدة التى يتضمنها مشروع قانون التعويضات بعد إقراره رسميا خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه بموجب هذه التعديلات ستحصل شركات المقاولات المتعاقدة على تنفذ مشروعات مدتها 6 أشهر زمنية محددة فى تلك الفترة على تعويضات عن تغيرات الأسعار، وهذه الفئة من المشروعات لم تكن تحصل على أية تعويضات أو فروق للأسعار ، موضحا أن التعديلات فى قانون التعويضات ستضمن جبر الضرر لكافة شركات المقاولات العاملة فى مشروعات مبادرة حياة كريمة والتى يتم حسمها ببرامج زمنية قصيرة .
وأوضح أنه بإنتهاء إقرار تعديلات قانون التعويضات من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تتمكن شركات المقاولات من التقدم باحتساب التعويضات اللازمة ، على أن تقوم الجهات المعنية بتدبير المستحقات المالية تمهيدا لصرفها.
جدير بالذكر، أن مشروع تعديلات قانون التعويضات قد حصل على موافقة الحكومة ، ونص التعديل على أن تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من أول مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 والتي تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المُنفذة بدءا من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
كما نص التعديل على أن تختص اللجنة أيضاً بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية، أو الزيادات في الأسعار، الصادرة في أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخيرا في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، مُتضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب، ودفعات مقدمة وفروق أسعار.